مختوناً ، إذا كان رجلًا أو صبياً مميزاً ، ولا يشترط الختان في الطواف المندوب مطلقاً ، وفي الواجب على النّساء مطلقاً ، والأحوط استحباباً مراعاة هذا الشرط في الصبي غير المميّز أيضاً .
الخامس والسادس : الابتداء بالحجر الأسود والاختتام به
( المسألة 402 ) يجب على الطائف ابتداء الطواف من الحجر الأسود ( أي من محاذاته ) ولا يلزم الابتداء من الخط الذي يحاذي بدايته ؛ نعم عليه أن يختم الطواف بالخط الذي بدأ منه ليكتمل سبعة أشواط ولا يزيد عليها .
( المسألة 403 ) لو نوى قبل بلوغ الحجر الأسود أن يكون أوّل موضع من مواضع المحاذاة للحجر بداية طوافه ونهايته بعد طوافه سبعة أشواط ، كفى ذلك ولو لم يحرز الخط الأول من المحاذاة بالدقة وعلى سبيل التفصيل ، ولا يضرّه إذا تجاوز الخط المذكور في نهاية طوافه لتحصيل العلم بامتثال الواجب .
( المسألة 404 ) ينبغي أن يطوف الإنسان كما يطوف عامة المسلمين ، ولا داعي لما يتكلّفه بعض أهل الوسوسة من التأني والتقدم والتأخر قبل البدء بكل شوط ، بل ربما أدّى ذلك احياناً إلى حصول خلل في الطواف .