تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
( المسألة 397 ) لا يصحّ الطواف الواجب في الثوب أو البدن إذا أصابهما من أحد الدماء الثلاثة بمقدار درهم فأكثر ، بل يبطل الطواف على الأحوط وجوباً بما دون ذلك منها أيضاً . ( المسألة 398 ) لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه وطهّر الموضع بالماء وأتمّ الطواف من حيث قطعه ، والأظهر كفاية التطهير والإتمام وان كانت رؤيته قبل تمام الشوط الرابع واستلزم تطهيره الخروج عن المطاف وفوت الموالاة ، ولا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلى النجاسة حين اصابتها أم بعدها ، كما لا فرق فيه بين كونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسياً لها على الأظهر . ( المسألة 399 ) لو شكّ في نجاسة ثوبه أو بدنه جاز له الطواف ، سواء أكان عالماً بالطهارة قبل ذلك أم لا ؛ نعم لو كان عالماً بالنجاسة سابقاً وشكّ في تطهيرها لا يجوز له الطواف . ( المسألة 400 ) لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حينه ، صحّ طوافه ، بل الأظهر صحته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً ؛ نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسياً تجب اعادتها .

الرابع : الختان

( المسألة 401 ) يشترط في الطواف الواجب أن يكون الطائف