الفصل الطويل بين وظائفها والطواف أو صلاته ، ولو لم يتيسّر لها ذلك احتاطت بالإتيان بوظائفها في منزلها والتيمم في المسجد أو مكان قريب منه تفادياً للفصل الطويل ، علماً بعدم صحّة التيمم على الأحجار التي لا يعلّق منها شيء على يد المتيمّم .
الثالث : طهارة البدن واللباس
( المسألة 394 ) يبطل الطواف الواجب في الثوب النجس كما يبطل في البدن النجس على تفصيل فيهما كما يأتي التفصيل الآتي في المسائل التالية .
( المسألة 395 ) الأحوط استحباباً في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم القروح والجروح ودم الأقل من الدرهم من غير الدماء الثلاثة ونجاسة ما لا يستر العورة - كالجورب حتى الخاتم - .
( المسألة 396 ) من تنجس بدنه أو ثوبه بالدم - غير دم القروح والجروح - بمقدار درهم أو أكثر ، فالأحوط وجوباً في حقه أن يؤخّر الطواف مع الإمكان إلى زمان يمكنه فيه تطهيره أو تبديله بلا مشقة ، ومع عدم الإمكان فالأحوط وجوباً ان تطهّر ما لا مشقة في تطهيره ، ولا يجب تطهير ما يشقّ تطهيره .