تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
( المسألة 391 ) سؤال : ما حكم المرأة التي شكت أثناء الطواف في أنها اغتسلت من الحيض أو النفاس فبدأت بالطواف أم لا ؟ الجواب : تترك الطواف وتخرج من المسجد فوراً وتغتسل والأحوط وجوباً في حقها ان تكمل طوافها السابق بعد الغسل من حيث انتهت اليه وتأتي بركعتيه ثمّ تأتي بطواف آخر مع ركعتيه أيضاً . ( المسألة 392 ) سؤال : لو طهرت ذات العادة الوقتية والعدديّة التي أيام عادتها سبعة أيام - مثلًا - في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأفعال العمرة أو الحج ثمّ رأت صفرة بعد ذلك ، فما حكم عملها حينئذٍ ؟ الجواب : صحّ عمرتها وحجّها . ( المسألة 393 ) سؤال : هل يضرّ الفصل الحاصل ما بين وظائف المستحاضة والطواف أو صلاته مع أنّه قد يكون طويلًا حيث أنّها تغتسل في منزلها وتأتي إلى المسجد الحرام وقد تكون المسافة بينهما تستلزم الفصل الطويل ؟ الجواب : إن أمكن لها أن تغتسل في مكان قريب من المسجد الحرام بحيث لا يستلزم الفصل الطويل لزمها ذلك ، حتى لا يحصل