المعتدّ به أيضاً ، هذا إذا كانت تحتمل خروج الدم عنها في هذه الفترة وأمّا لو كانت مطمئنّة - في كلتا الصورتين - بعدم خروج الدم منها بعد الصلاة اليوميّة إلى أن تفرغ من الطواف لم يلزمها تكرار وظائف المستحاضة لأجل الطواف ، بل تكتفي بما أتى به لأجل الصلاة .
( المسألة 389 ) إذا لم يحصل الفصل المعتدّ به بين طواف المستحاضة وركعتيه ، جاز لها الإتيان بصلاة الطواف أيضاً من دون حاجة إلى تكرار وظائف المستحاضة ، ولو تخلّل الفصل المعتد به لزمها تكرار وظائف المستحاضة ، ما لم تطمئن بعدم خروج الدم عنها من بعد الطواف إلى الفراغ من صلاته .
( المسألة 390 ) سؤال : المرأة التي تستعمل الحبوب المانعة للعادة الشهرية ، ما حكمها إذا رأت صفرة في أيام عادتها مرة أو مرتين ؟
الجواب : يحكم بحيضية الدم المذكور في السؤال حيث أن الدم التي تراه المرأة أيّام عادتها يحكم بحيضيّته ، وإن كان فاقداً لصفات الحيض ولم يكن ثلاثة أيّام لمانعٍ - كما في مفروض السؤال - كما يحكم بطهارة الفترات التي تكون طاهرة واقعاً - حتى في الباطن - ولو كانت تلك الفترة في أيام عادتها .
مناسك الحج — صفحة 134
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٣٤