تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شروط صحته . هذا إذا شكّ قبل الطواف أم بعده ، ولو حصل منه الشك في أثنائه وقد حكم بصحة ما أتى به ، فالجدير له أن يجدّد الطواف مع إحراز شروط صحته بعد إكماله والإتيان بصلاته . ( المسألة 386 ) لو أحدث بالأصغر أو الأكبر أثناء الطواف ففيه تفاصيل نتعرض لها عند التعرض لاعتبار الموالاة في الطواف . ( المسألة 387 ) يجوز للمستحاضة أن تقوم بوظائفها الّتي تأتي بها للصلاة لأجل الطواف ، فتطوف بعدها ؛ نعم عليها المبادرة إلى الطواف فوراً . فلو حصل الفصل المعتدّ به بين وظائفها والطواف وجبت عليها إعادة وظائفها والطواف بعده فوراً ؛ نعم لو كانت مطمئنّة بعدم خروج الدم منها بعد الوضوء أو الغسل إلى حين الفراغ من الطواف ، كان طوافه صحيحاً . ( المسألة 388 ) لو أتت المستحاضة بوظائفها لصلواتها اليوميّة كصلاة الظهر - مثلًا - يجب عليها الإتيان بها مرّة أخرى لأجل الطواف ، إن حصل بينها وبينه فصل معتدّ به ، ثمّ تطوف بل الأحوط وجوباً تكرار وظائف المستحاضة لأجل الطواف مع عدم الفصل