شروط صحته .
هذا إذا شكّ قبل الطواف أم بعده ، ولو حصل منه الشك في أثنائه وقد حكم بصحة ما أتى به ، فالجدير له أن يجدّد الطواف مع إحراز شروط صحته بعد إكماله والإتيان بصلاته .
( المسألة 386 ) لو أحدث بالأصغر أو الأكبر أثناء الطواف ففيه تفاصيل نتعرض لها عند التعرض لاعتبار الموالاة في الطواف .
( المسألة 387 ) يجوز للمستحاضة أن تقوم بوظائفها الّتي تأتي بها للصلاة لأجل الطواف ، فتطوف بعدها ؛ نعم عليها المبادرة إلى الطواف فوراً .
فلو حصل الفصل المعتدّ به بين وظائفها والطواف وجبت عليها إعادة وظائفها والطواف بعده فوراً ؛ نعم لو كانت مطمئنّة بعدم خروج الدم منها بعد الوضوء أو الغسل إلى حين الفراغ من الطواف ، كان طوافه صحيحاً .
( المسألة 388 ) لو أتت المستحاضة بوظائفها لصلواتها اليوميّة كصلاة الظهر - مثلًا - يجب عليها الإتيان بها مرّة أخرى لأجل الطواف ، إن حصل بينها وبينه فصل معتدّ به ، ثمّ تطوف بل الأحوط وجوباً تكرار وظائف المستحاضة لأجل الطواف مع عدم الفصل
مناسك الحج — صفحة 133
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٣٣