( المسألة 382 ) من كان على وضوءٍ أو غسل لو شكّ في صدور الحدث الأصغر أو الأكبر منه بنى على العدم ولا يعتني بشكه .
( المسألة 383 ) لو شكّ بعد الإتيان بالطواف الواجب وقبل صلاته أنّه كان متطهراً حين الطواف أم لا ، فلو احتمل التفاته إلى طهارته حال الطواف يحكم بصحة طوافه ، والأحوط في حقّه الوضوء لركعتي الطواف ، ولكن لو كان مطمئناً بعدم التفاته إلى طهارته حال الطواف يحكم ببطلان طوافه ويجب عليه إعادته مع الطهارة ، كما أنّ الأحوط وجوباً بطلان طوافه لو كان جاهلًا بالحكم .
( المسألة 384 ) سؤال : ما حكم من التفت بعد التقصير من عمرة التمتّع إلى عدم كونه متطهراً حال الطواف والصلاة ؟
الجواب : يعيد الطواف والصلاة ، والأحوط وجوباً إعادة السعي والتقصير أيضاً مع تجنب تروك الإحرام ما لم يقصّر .
( المسألة 385 ) الجدير في جميع الصور التي حكم فيه ببقاء طهارته رغم شكّه فيها أن يجدّد الوضوء أو يغتسل رجاءً ثمّ يأتي بالطواف حتى لو انكشف له الخلاف لا يسبب له اشكالًا .
وكذلك الأمر في جميع الصور التي حكم فيها بصحّة طوافه رغم شكّه فيه فالجدير في حقّه أيضاً الإتيان بالطواف وركعتيه محرزاً
مناسك الحج — صفحة 132
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٣٢