تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
حتى في العمرة والحج المستحبَّين الذين يجب إتمامهما بالإحرام لهما ، فلو طاف محدثاً بطل ، ولو كان لغفلة أو نسيان أو جهل بالحكم أو اضطرار . ( المسألة 379 ) المعذور من الوضوء أو الغسل ينتظر على الأحوط حتى يحصل له اليأس ، ثمّ يجب عليه بعد اليأس التيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل والإتيان بالطواف وصلاته ؛ نعم لو تيمّم بدلًا عن الوضوء رجاءً وطاف وصلّى ثمّ انكشف استيعاب عذره أجزأه ذلك . ( المسألة 380 ) لو تيمّم بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالأصغر توضّأ ، وإن عجز عن الوضوء تيمّم بدلًا عنه ، والأحوط استحباباً في الصورتين ضمّ التيمّم بدلًا عن الغسل أيضاً إلى التيمّم بدلًا عن الوضوء ؛ نعم لو تيمّم أولًا بدلًا عن غسل الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر لا يلزمه التيمّم بدلًا عن الغسل بلا إشكال ، بل يكفيه الوضوء ، والتيمم بدلًا عن الوضوء ان عجز عنه . ( المسألة 381 ) لو كان محدثاً بالأكبر وشكّ في الغسل بعده وعدمه ، بنى على العدم وعليه الغسل ، وكذا لو كان محدثاً بالأصغر وشكّ في الوضوء بعده وعدمه بنى على العدم ويجب عليه الوضوء .