تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
بطل طوافه . ( المسألة 374 ) لو أتى بالطواف أو سائر نسك العمرة أو الحج أو بعضها بعنوان الرياء بطل عمله وكان عاصياً أيضاً ، بل الواجب أن يأتي بجميع الأعمال بكاملها وبتمام أجزاءها خالصةً للَّه تعالى . ( المسألة 375 ) الرياء بعد الفراغ من العمل لا يوجب بطلانه . ( المسألة 376 ) لو أشرك في العمل العبادي رضا الغير بأن انضمّ الداعي إلى الإتيان بالعمل برضا الغير إلى الداعي القربى الإلهي ، بطل عمله أيضاً ، لكن لا يعتنى بالوساوس الشيطانية . ( المسألة 377 ) لا يجب التلفظ بالنيّة ولا اخطارها في الذهن في الطواف وسائر أفعال الحج والعمرة ( عدا الإحرام ) بل يكفي أن يكون بحيث لو سئل عمّا يفعل أن يقول « أطوف لعمرة التمتّع الّتي أحرمت بها » أو يقول « اؤدّي سعي عمرة التمتّع » مثلًا .

الثَّاني : الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

( المسألة 378 ) يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأصغر ( وهو كل ما يوجب الوضوء ) ، والحدث الأكبر ( وهو حدث يوجب الغسل ) ، سواء أكان طواف عمرة أو حجّ أو طواف النساء ، بل
مناسك الحج — صفحة 130 | السيد موسى الحسيني الزنجاني