تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

الأوّل : النيّة

( المسألة 372 ) تجب في النية أمور ثلاثة وهي : 1 - قصد العمل : بأن ينوي الطواف حول الكعبة سبعة أشواط ابتداءً بالحجر الأسود واختتاماً به ، وكفاه ان يقصد الطواف الصحيح ، على سبيل الإجمال . 2 - قصد التعيين : بان يعيّن نوع الطواف في النية - ولو على سبيل الإجمال - من حيث كونه واجباً أو ندباً ، لعمرة أو لحجّ ، في تمتع أو إفراد ، في حج أو عمرة ، واجبين أو مستحبين ، بالنذر كان وجوبهما أم بالاستطاعة أم بغيرهما ، كما يجب قصد النيابة وتعيين المنوب عنه لو كان نائباً في الطواف . 3 - قصد القربة : بأن يقصد أداء الطواف بنية خالصة للَّه تعالى . كأن ينوي « أطوف حول بيت اللَّه سبعة أشواط بدءاً بالحجر الأسود وختماً به أداءً لعمرة التمتّع إلى حجّة الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى » ويمكنه النية اجمالًا بان يقصد « أطوف الطواف الواجب عليّ بالإحرام سبعة أشواط قربةً إلى اللَّه تعالى » . ( المسألة 373 ) النية شرط في صحة الطواف فلو طاف بلا نية
مناسك الحج — صفحة 129 | السيد موسى الحسيني الزنجاني