كفّارة الجدال
( المسألة 345 ) لا كفّارة في الحلف صادقاً ما لم يبلغ الثلاث مرّات ، وإن بلغ ثلاثاً فما زاد يجب عليه التكفير بشاة .
( المسألة 346 ) لو حلف كاذباً عن عمد والتفات ، فالأحوط وجوباً التكفير ببدنة ، وإن كان متردداً وشاكّاً في أن الخبر الذي حلف من أجله صادق أم كاذب فحلف واتفق كونه كاذباً كفّر في المرّة الأولى بشاةٍ ، وفي الثالثة فما زاد ببدنة أو بقرة ، بل الأحوط وجوباً ذبح بقرةٍ في المرّة الثانية أيضاً . نعم لو كان غافلًا من أن الخبر الذي يحلف لأجله صادق أم كاذب ، لا يجب عليه الّا كفّارة الجدال صادقاً .
( المسألة 347 ) لو حلف كاذباً مرّةً فذبح شاةً ، ثمّ حلف كاذباً مرّة أخرى فكفارته شاةٌ أيضاً لا بقرة على الأظهر ، كما لو حلف كاذباً مرّتين وكفّر عنهما ببقرة ، ثمّ حلف كاذباً لمرّة ثالثةٌ فعليه كفّارة من حلف كاذباً مرّةً واحدةً .
( المسألة 348 ) لا تتعدد الكفّارة في الجدال فوق ثلاث مرّات إلّا أن يكون كفّر قبله ، فلو حلف صادقاً ثلاثاً وذبح شاةً ، ثمّ حلف ثلاثاً