الأحكام العامة للكفّارات
( المسألة 352 ) لا تجب كفّارات الإحرام المتقدمة إلّا في صورة العلم والعمد ؛ نعم لا فرق في كفّارة الصيد بين العمد والخطأ ولا بين العلم والجهل ، وتثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً كما مضى في المسألة رقم « 325 » .
( المسألة 353 ) لا فرق في الكفارات المذكورة بين الرجل والمرأة ، فلو ارتكبت المحرمة ما يوجب الكفارة لزمتها أيضاً .
( المسألة 354 ) يشترط فيما يذبح بعنوان الكفارة ، ما يشترط في هدي حج التمتّع ، وسيأتي التعرض لذلك في الفصل الخامس ان شاء اللَّه تعالى .
( المسألة 355 ) الأحوط وجوباً ذبح كفارة الصيد والجماع الواقعين في الحج في منى ، وفي العمرة المفردة في مكّة ، وفي عمرة التمتّع في مكّة أو منى ، وأمّا سائر الكفّارات فيكفي ذبحها حيث كان ولو بعد العود إلى الوطن .
( المسألة 356 ) يجب التصدّق بتمام أجزاء الكفارة بعد ذبحها حتى الجلد والرأس والأرجل ، كما سيأتي في فصل ذبح الهدي .