تجب عليه الكفّارة بشاةٍ على الأظهر ( ولو كان في مجلس واحد ) بل يجب عليه التصدّق عن كل ظفر قلّم أخيراً بقبضةٍ من الطعام .
( المسألة 333 ) من أخبر محرماً جاهلًا بالحكم ، اخبره بجواز قصّ أظفاره فقصّها اعتماداً على قوله ، يجب التكفير بشاةٍ على المخبر ، وإن لم يوجب القصّ الإدماء ، بلا فرق بين أن يكون المخبر محرماً أو محلًا ، مجتهداً أو غير مجتهد ، عالماً بالحكم أو جاهلًا ، ولا بين أن يكون جهله عن تقصير أو قصور ؛ نعم لو أفتى المجتهد بجواز القص خطأً ونقله المخبر اعتماداً عليه ، فقصّ المحرم أظفارها ، فكفّارة الشاة على المفتي فقط .
( المسألة 334 ) لو أخبر جماعةٌ محرماً بجواز قصّ أظفاره ، فقصّ أظفاره ، فإن فعل ذلك اعتماداً على أحدهم المعين ، لزمته الكفّارة وإن فعله اعتماداً على قول أكثر من واحدٍ فلا كفّارة على الأظهر .
كفّارة إزالة الشعر
( المسألة 335 ) من حلق رأسه من دون ضرورةٍ كفّر بشاة . ومن حلق رأسه لمرضٍ أو صداعٍ ، يجب عليه التكفير ، مخيراً بين ذبح