شعرةٌ ، تصدّق بشيء من الطعام - قبضةً أو قبضتين أو مدّاً أو غير ذلك - والأفضل أن يكون مداً ، ولا فرق في لزوم الكفّارة بين المسّ باليد أو بعضوٍ آخر .
( المسألة 341 ) لا يجب عند الوضوء والغسل التحفظ من سقوط الشعر ، فإن سقطت شعرة فلا كفّارة .
( المسألة 342 ) لا بأس بإلقاء الشعر المنفصل عن البدن اللاصق به ، لكن يجب على الأحوط وجوباً عدم الإلقاء عند الشك في الانفصال وعدمه ، فإن ألقاه والحال هذه كفّر على الأحوط وجوباً .
كفّارة إلقاء هوامّ الجسد
( المسألة 343 ) كفّارة إلقاء القَمْلة عن البدن أو اللباس قبضة من الطعام ، وكذا الحكم في قتل القَمْلة على الأحوط ، ولا كفّارة في إلقاء سائر هوامّ الجسد ، كما لا كفّارة في قتلها .
كفّارة الفسوق
( المسألة 344 ) لا كفّارة في الفسوق على الأظهر ، لكن الأحوط استحباباً التكفير ببقرةٍ في الفسوق والسباب .