( المسألة 357 ) لو ارتكب المحرم أنواعاً من تروك الإحرام التي تجب فيها الكفارة ، وجب التكفير عن كل واحدٍ بكفارةٍ مستقلّةٍ ، فلو لبس القميص وأكل طعاماً فيه الزعفران كفّر بشاتين .
( المسألة 358 ) لو ارتكب ما يوجب الكفارة وكفّر ، ثمّ عاد إليه ثانيةً وجب عليه التكفير مرّة أخرى ، ولكن لو كرّره قبل التكفير كفت الواحدة على الأظهر - إلّا في تقليم الظفر كما مضى - وإن كان الأحوط استحباباً التكفير عن كل مرّة خصوصاً إذا كان تكراره في مجالس متعددة .
( المسألة 359 ) لو كرّر ما فيه الكفارة في العمرة وفي الحجّ ، فعليه عن كل واحدٍ منهما كفارة مستقلة .
( المسألة 360 ) المدّ على المشهور أقلّ من 700 غرام ، لكن الأظهر كونه حوالي 900 غرام .
( المسألة 361 ) يستحب بعد انقضاء العمرة شراء تمر بمقدار درهمٍ والتصدّق به على الفقراء ليكون كفارةَ عما يمكن أن يكون قد ارتكبه في إحرام العمرة عن سهوٍ أو غفلةٍ ، كما يستحب له التصدق بالمقدار المذكور بعد انقضاء أفعال الحجّ عند الخروج من مكّة .
مناسك الحج — صفحة 121
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٢١