شاةٍ والتصدّق على ستة مساكين - على كل واحد منهم بمدّين من الطعام - وصوم ثلاثة أيّام . ومن حلق رأسه لضرورةٍ - غير المرض والصداع - فلا شيء عليه على الأظهر وإن كان الأحوط استحباباً التكفير بشاةٍ .
( المسألة 336 ) تختص الكفارات المذكورة في المسألة السابقة بالحلق ، فلا تجب في إزالة الشعر بغير ذلك كالتقصير والنتف وإزالته بالدواء وإن كان الأحوط استحباباً التكفير بمثل ما ذكر .
( المسألة 337 ) لا إشكال في وجوب الكفّارة في حلق جميع الرأس ، وكذا في حلق معظمه ويكون الباقي يسيراً جداً بحيث يقال في حقّه عرفاً : « إنّه حلق رأسه » ، ولكن لو حلق بعض رأسه فقط فلا كفّارة عليه على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً ذلك .
( المسألة 338 ) سؤال : الأصلع الذي يكون على بعض رأسه شعر ، هل تجب عليه الكفّارة لو حلق المقدار الموجود ؟
الجواب : نعم ، عليه الكفّارة على الأظهر .
( المسألة 339 ) من نتف شعر إبطيه فعليه دم - أدناه شاة - ولا كفّارة في نتف إحداهما ، وإن كان الأحوط استحباباً ذلك .
( المسألة 340 ) إذا مسّ المحرم لحيته أو رأسه ، فسقطت منهما
مناسك الحج — صفحة 116
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١١٦