آخر كذلك ، وجب عليه التكفير بشاةٍ أخرى ، وكذا لو كفّر بعد القسم كاذباً ثلاثاً ثمّ حلف كاذباً رابعة ، لزمه كفّارة من حلف كاذباً مرّةً واحدةً .
كفّارة الصيد
( المسألة 349 ) الصيد يوجب الكفّارة وفيها تفاصيل كثيرة نتركها لندرة الابتلاء به .
لا كفّارة في سائر الموارد
( المسألة 350 ) لا كفّارة في تروك الإحرام التي لم ترد فيها كفّارة ، وإن كان الأحوط استحباباً التكفير بشاةٍ عن كل واحدٍ منها .
كفّارة قلع شجر الحرم
( المسألة 351 ) كفّارة قلع شجر الحرم ، بقرة ولا فرق في ذلك بين الشجرة الصغيرة والكبيرة ، ولو كسر أغصان شجر الحرم تصدّق بقيمته .