تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
- مثلًا - فتجب على الأحوط وجوباً . ( المسألة 328 ) لو قلّم عشرة أظفار بعضها من اليد وبعضها من الرجل ، فالأحوط وجوباً الجمع بين التصدّق بعشرة أمدادٍ من الطعام وذبح شاةٍ . ( المسألة 329 ) لو قلّم بعض أظفار يديه في مجلسٍ والباقي في مجلسٍ آخر ، كفّر بشاة ، ولو قلّم بعض أظفار يديه ورجليه في مجلسٍ ، ثمّ كمّل تقليم الباقي منهما في مجلسٍ آخر ، كفّر بشاة أيضاً ، ولكن لو كمّل الباقي من اليدين في مجلس ثانٍ ثمّ كمّل الباقي من الرجلين في مجلس ثالثٍ ، كفّر بشاتين . ( المسألة 330 ) المضطرّ للتقليم ، يجب عليه التكفير عن كل ظفرٍ بقبضةٍ من الطعام ، وعن العشر بعشر قبضات ، ولا يجب عليه التكفير بشاةٍ على الأظهر وإن كان الأحوط استحباباً ضمّ الشّاة إليها . ( المسألة 331 ) سؤال : لبعض أظفارى أشفار تؤذيني ، فهل يجوز لي قرضها ؟ وهل تجب الكفّارة في قرضها ؟ الجواب : يجب قرض الأشفار وحدها ، ولا يجوز قرض الأظفار ولو بعضها ما لم يبلغ الأذى حدّ الحرج ؛ نعم لا كفّارة في قرض بعض الظفر من كل إصبع على الأظهر . ( المسألة 332 ) لو قلّم بعض أظفار يديه وكفّر ، ثمّ قلّم الباقي ، لا