التكفير بشاةٍ - وإن حلّ له فعلًا لضرورةٍ - فمن أكل طعاماً فيه طيب كالزعفران فعليه دم شاة ، وكذلك الحكم لو أكل الزيت المعطّر .
( المسألة 324 ) لا تجب الكفّارة في استعمال الطيب بأنحائه الأخرى - غير أكل ما فيه الطيب - وإن استحب له التصدق بشيءٍ .
كفّارة التدهين
( المسألة 325 ) من أكل الزيت المعطّر فعليه دم شاةٍ ، وكذا الحكم لو تدهن عن علم وعمد ، ولا فرق في ذلك بين الدهن المعطّر وغيره ، ولو تدهن مع الجهل بالحكم فليطعم فقيراً .
كفّارة تقليم الأظفار
( المسألة 326 ) كفّارة تقليم الظفر الواحد من دون أن يكون مضطرّاً إليه مدٌّ من الطعام ( الحنطة والشعير ونحوهما ) ، وللظفرين مدان وهكذا إلى تقليم تسعة أظفار ، وفي تقليم جميع الأظفار من اليد أو الرجل كاملةً شاة ( ولا شيء على من قلّم بعضاً من كل ظفرٍ وإن ارتكب حراماً ) .
( المسألة 327 ) تجب الكفّارة في تقليم الظفر بالآلة المعتادة كالمقراض والمقصّ بلا اشكال ، وأمّا بغيرها كالقضم بالأسنان