تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
( المسألة 320 ) لو تعدّد الملبوس من الأنواع المذكورة في المسألة السابقة مما يوجب الكفّارة ، فإن كانت من جنس واحد - كما لو كان كلها قمصاناً أو سراويل مثلًا - لا تجب عليه إلّا كفّارة واحدة ، وإن كانت من أجناس مختلفة لكنّها من نوع واحد - كما لو لبس الرجل قميصاً وسروالًا مثلًا - تعددت الكفّارة على الأحوط وجوباً ، ولو لبس من أنواع مختلفة ، كما لو لبس الرجل القميص والعمامة ، أو لبست المرأة القفاز وتنقّبت أيضاً ، تعددت الكفّارة بلا إشكال .

كفّارة التظليل

( المسألة 321 ) كفّارة التظليل دم ، أدناه شاة ، ولو كان جائزاً لضرورةٍ ؛ نعم فيما إذا كان الاجتناب عن التظليل مستلزماً للحرج لنوع الحجاج جاز التظليل ولا كفّارة فيه في الحرج النوعي . ( المسألة 322 ) من لم يتجنّب عن التظليل في عمرة التمتّع ولا في حجّه ، فعليه التكفير بكفارتين ، لكل احرامٍ كفّارة مستقلة .

كفّارة استعمال الطيب

( المسألة 323 ) لو أكل المحرم طعاماً يحرم عليه أكله فعليه
مناسك الحج — صفحة 112 | السيد موسى الحسيني الزنجاني