تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( المسألة 317 ) من لاعب زوجته بقصد الإمناء فأمنى ، لزمه نحر بدنة وليس عليه الحجّ من قبل . ومن لاعبها لا بقصد الإمناء فلا كفّارة عليه وإن أمنى . ( المسألة 318 ) لا كفّارة في سائر أقسام الاستمناء ، وإن كان هو الموافق للاحتياط الاستحبابي .

كفّارة لبس الثوب

( المسألة 319 ) لو لبس المحرم ما يحرم لبسه كفّر بشاةٍ ، وإن كان له جائزاً لضرورةٍ ، وتثبت هذه الكفّارة في الموارد التالية : 1 - أن يلبس الرجل القميص أو السروال أو القباء أو نحوها ممّا يحيط بمقاديم البدن ويغطّيها كالدرع ( وإن كان مكشوفاً من وراء الظهر ) بل الأحوط استحباباً التكفير في لبس مطلق الثياب المخيطة . 2 - لبس المرأة القُفّازين ( الكُفوف ) . 3 - لبس الرجل الجورب . 4 - لبس الرجل العِمامة أو القَلَنْسُوة ونحوهما ، ولو كان بمثل شدّ المنديل بحيث يغطي جميع الرأس أو بعضاً منه . 5 - تغطية المرأة وجهها بلبس النقاب أو اللثام ونحوهما - كلًا أو بعضاً - .