( المسألة 317 ) من لاعب زوجته بقصد الإمناء فأمنى ، لزمه نحر بدنة وليس عليه الحجّ من قبل . ومن لاعبها لا بقصد الإمناء فلا كفّارة عليه وإن أمنى .
( المسألة 318 ) لا كفّارة في سائر أقسام الاستمناء ، وإن كان هو الموافق للاحتياط الاستحبابي .
كفّارة لبس الثوب
( المسألة 319 ) لو لبس المحرم ما يحرم لبسه كفّر بشاةٍ ، وإن كان له جائزاً لضرورةٍ ، وتثبت هذه الكفّارة في الموارد التالية :
1 - أن يلبس الرجل القميص أو السروال أو القباء أو نحوها ممّا يحيط بمقاديم البدن ويغطّيها كالدرع ( وإن كان مكشوفاً من وراء الظهر ) بل الأحوط استحباباً التكفير في لبس مطلق الثياب المخيطة .
2 - لبس المرأة القُفّازين ( الكُفوف ) .
3 - لبس الرجل الجورب .
4 - لبس الرجل العِمامة أو القَلَنْسُوة ونحوهما ، ولو كان بمثل شدّ المنديل بحيث يغطي جميع الرأس أو بعضاً منه .
5 - تغطية المرأة وجهها بلبس النقاب أو اللثام ونحوهما - كلًا أو بعضاً - .