تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
السعي ، أو كان في الحجّ وقد ادّى النسك ولم يبق عليه سوى طواف النساء ، ففي هاتين الصورتين يكتفي بذبح بقرة بل شاة . ( المسألة 314 ) لو نظر المحرم زوجته بشهوةٍ فأمنى فعليه نحر بدنة ، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى - ولو لم يكن النظر عن شهوةٍ - فإن كان نظره إلى يدها أو قدمها أو نحوهما فعليه دم بدنة أو بقرة ، فإن عجز عنهما فشاة ، وإن كان نظره إلى ساقها أو عورتها ونحوهما فإن كان ثريّاً فعليه بدنة ، وإن كان متوسط الحال فبقرة ، وإن كان فقيراً فشاة . ( المسألة 315 ) لو لمس المحرم زوجته بشهوةٍ فعليه دم - أدناه شاة - سواء أأمنى أم لم يمن ، ولو لمسها لا عن شهوةٍ فلا شيء عليه .

كفّارة الاستمناء

( المسألة 316 ) لو عبث بذكره فأمنى - سواء أكان من قصده الإمناء أيضاً أم لم يكن - يجب عليه نحر بدنة وإتمام الحجّ والإتيان بالحجّ في العام القابل أيضاً ، والأحوط وجوباً أن يختار نوع الحجّ الذي استمنى فيه ، فإن كان حج التمتّع فالأحوط وجوباً اختيار حجّ التمتّع في القابل أيضاً وهكذا . . . .