تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
المفردة ، عالماً بالحكم عامداً مختاراً ، يوجب بطلانها ، وعلى المجامع التكفير ببدنة ، ويخرج بالجماع عن الإحرام ، ولكن يلزمه المكث في مكّة حتى يهلّ هلال شهر قمري جديد فحينئذٍ يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة ويحرم منه بعمرة أخرى ، والأحوط وجوباً في حقه أن يخرج إلى ميقات بلده ويحرم منه . ( المسألة 311 ) كفّارة الجماع مع الزوجة قبل إتمام السعي في عمرة التمتّع - عالماً بالحكم عامداً مختاراً - بدنة ، وإن جامع بعد السعي وقبل التقصير فهو مخير بين الأنعام الثلاثة والأفضل البدنة ودونها في الفضل البقرة . ( المسألة 312 ) الجماع في عمرة التمتّع بعد السعي لا يفسدها بلا اشكال ، بل الأظهر عدم فساد العمرة بالجماع قبله .

كفّارة سائر الاستمتاعات

( المسألة 313 ) لو قبّل المحرم زوجته لا عن شهوةٍ ولكنه أمنى يجب عليه التكفير بشاةٍ وأمّا لو لم يمن فلا كفّارة عليه . ولو قبّلها عن شهوةٍ يجب عليه نحر بدنة - سبّب تقبيله الإمناء أم لم يسبّب - نعم لو كان التقبيل عن شهوةٍ في عمرة التمتّع بعد إتمام