الحجّ من قابل عقاباً لعصيانه .
ويترتب على ذلك أمورٌ منها :
1 - فراغ ذمّته من حجّة الإسلام بإتيانه الحجّ الذي جامع فيه ، لو كان أتى به بنيّة حجّة الإسلام ، ولا يثبت في ذمته حج آخر بعنوان الدين ، فإن مات قبل أداء الحج في العام المقبل لا يجب الحجّ عنه .
2 - وقوع حجه الأول - لو كان أتى به نيابةً عن غيره - عن المنوب عنه وفراغ ذمّته لو كانت مشغولة به ، وتستقر ملكية النائب للأجرة بكاملها إلّا أن يكون قد اشترط عليه الإتيان بحجّ لا يكون فيه خلل من هذا النوع .
3 - إتمام حجّه الأول بنيّة حجّة الإسلام والثاني بنيّة العقوبة ؛ نعم لو نوى كليهما إجمالًا بأن قصد أداء فرضه الفعلي كفى ، بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي .
4 - التحلّل بالحلق في حجّه الأول ، لو كان رجلًا وكان حجّه حجّة إسلامه ، والتخيير بينه وبين التقصير في حجّه في العام القابل مطلقاً .
5 - سقوط الحج عنه في العام القابل لو عجز عنه .
( المسألة 310 ) الجماع مع الزوجة قبل إتمام السعي في العمرة
مناسك الحج — صفحة 108
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٠٨