« بلى واللَّه » و « لا واللَّه » في حق أو باطل ، في نزاع أو غيره ، والأحوط وجوباً التجنّب عن القسم ب « اللَّه » مطلقاً .
( المسألة 283 ) الأحوط وجوباً على المحرم الاجتناب عن القسم بما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى مثل « خداوند » بالفارسية ، وكذا بسائر أسماء اللَّه تعالى ك « الرحمن » أيضاً .
( المسألة 284 ) ليس القسم بغير اللَّه ولو كان بالأنبياء والأئمّة المعصومين - سلام اللَّه عليهم أجمعين - من محرّمات الإحرام .
( المسألة 285 ) يجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة ، لإثبات حق أو دفع باطل ، أو في مقام إظهار المودّة للمؤمن أو تكريمه .
( المسألة 286 ) جاء في بعض الروايات أنّ السباب والمفاخرة من الجدال ، وقد مرّ في الفسوق أنّ الأحوط وجوباً التجنب عنهما .
التاسع عشر : صيد البرّ
( المسألة 287 ) صيد البر وإعانة الصائد عليه حرام على المحرم ، وكذا إمساكه ولو كان لأجل حفظه لمالكه المحلّ .
( المسألة 288 ) يحرم على المحرم أكل الصيد ، محرماً كان الصائد أو محلًا .
( المسألة 289 ) لا يجوز للمحرم الإشارة والدلالة على الصيد ،