3 - قطع الشجر لاستخدامه في عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها .
4 - قلع الشجرة اليابسة ، لكن لا يجوز قلع الأعشاب اليابسة .
5 - الشجر الذي غرسه المحرم نفسه أو تولّى سقيه ، والنبات الذي زرعه أو تولّى سقيه ، ولا فرق في ذلك أن يكونا في ملكه أو في مكان آخر ، مباحاً كان المكان أم مغصوباً .
6 - الأشجار والأعشاب التي تنمو في منزل المحرم أو خيمته ، بعد اتخاذهما مقراً للسّكنى .
مناسك الحج — صفحة 103
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٠٣