موجباً لخروج الدم على أي حال - لضعف في لثّته مثلًا - فلا بأس به .
( المسألة 269 ) تكره في حال الإحرام - مع عدم الضرورة - الحجامة ، والتبرع بالدّم ، بل الأحوط استحباباً تركهما .
( المسألة 270 ) يجوز زرق الإبر حال الإحرام ، لكن لو أدّى إلى خروج الدم لم يحلّ إلّا عند الحاجة والضرورة .
( المسألة 271 ) سؤال : هل يجوز قطع الجلد الزائد البارز عن الشفاه أو في أطراف الأظافر من البدن حال الإحرام ؟
الجواب : لا بأس به ، ما لم يؤدّ إلى خروج الدم .
( المسألة 272 ) لا بأس بخروج الدم بحلق الرأس للإحلال ، ولو فيما لم يكن الحلق متعيناً عليه ، بل كان مخيراً بين الحلق والتقصير كما في العمرة المفردة .
الرابع عشر : تقليم ظفره
( المسألة 273 ) لا يجوز للمحرم إزالة أظفار يديه ولا رجليه - ولو شيئاً منها - بالتقليم أو بالحك وبأيّة وسيلة كانت ؛ نعم يجوز له إزالة ظفر غيره .
( المسألة 274 ) لو كان إبقاء الظفر حرجياً عليه جاز إزالته ، وان