حيث كان له تأثير ولو بعض الشيء في تحقّق عملية الاصطياد .
( المسألة 290 ) لا بأس بصيد البحر حال الإحرام ، وكذا ذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والبقر والغنم والإبل وأكلها ؛ نعم يجب - على الأحوط وجوباً - على المحرم أن يتجنّب عن تنجّس ثوبه وبدنه حال الذبح .
( المسألة 291 ) حكم الطيور والجراد حكم الحيوان البري ، فلا يجوز صيدهما .
( المسألة 292 ) لا يشترط في الذابح أن يكون محلًا فتحل ذبيحة المحرم ، ويجوز للمحلّ الأكل منها ، وان كان الأحوط استحباباً ترك الأكل ممّا ذبحه المحرم .
العشرون : لبس السلاح
( المسألة 293 ) يحرم على المحرم لبس السلاح كالسيف والحربة والبندقيّة وكلّ ما يعدّ من آلات الحرب إلّا عند الضرورة ، وأمّا اصطحابها بحيث لا يعدّ لابساً لها ومسلّحاً فلا بأس به ؛ نعم يكره إن كان السلاح ظاهراً مكشوفاً غير مغطّى بشيء .