الجسد أيضاً .
( المسألة 280 ) كما لا يجوز قتل القَمْل كذلك لا يجوز إلقاءها من البدن أو الثوب ، وأمّا نقله إلى مكان آخر فلا بأس به ، سواء أكان الموضع المنقول اليه أحفظ أم لا ؛ نعم لو علم سقوطه بالنقل اليه لم يجز ، وأمّا سائر هوامّ الجسد فلا مانع من إلقاءها ونقلها مطلقاً .
السابع عشر : الفسوق
( المسألة 281 ) نهى عن الفسوق في القرآن الكريم حال الإحرام ، وقد اتفقت الأخبار على عدّ الكذب من الفسوق فهو من محرّمات الإحرام قطعاً ، وبما أن بعض الروايات دلّت على أنّ السباب والمفاخرة أيضاً من مصاديق الفسوق فالأحوط وجوباً التجنّب عنهما أيضاً حال الإحرام ، مع أنّ الكذب والسباب بل المفاخرة - فيما إذا استلزمت إهانة المؤمن - وإن حرمت في غير حال الإحرام أيضاً ، لكن حرمتها حال الإحرام أشدّ وأفظع وإن كانت لا توجب الكفّارة .
الثامن عشر : الجدال
( المسألة 282 ) يحرم الجدال على المحرم وهو القسم بمثل