محرّمات الحرم
( المسألة 294 ) يحرم في الحرم - على المحرم والمحلّ - عدّة أمور منها :
1 - الصيد 2 - قطع الأشجار والأعشاب وقلعهما .
( المسألة 295 ) يحرم في الحرم الاصطياد وقتل الصيد وإيذائه وطرده عن الحرم والأكل من لحمه و . . . .
( المسألة 296 ) الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس ، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم .
( المسألة 297 ) لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، لكن يجب عليه مع عدم المشقة أن لا يسير في طريق يؤدّي إلى قطع العشب أو الشجر ، ويجوز مع المشقة وإن كانت دون الحرج .
( المسألة 298 ) استثني من حرمة القلع والقطع موارد :
1 - النخل وشجر الفاكهة ، وأمّا قطف الثمار غير المأكولة فلا يجوز .
2 - الإذخر وهو نبات معروف .