تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وجبت عليه الكفّارة بذلك .

الخامس عشر : إزالة الشعر من بدنه أو بدن غيره

( المسألة 275 ) يحرم على المحرم إزالة الشعر ، قليلًا كان أو كثيراً ، من بدنه أو بدن غيره ، محرماً كان غيره أم محلًا ، بالحلق أو بالنتف أو بالقصّ أو بالدواء المزيل للشعر وغيرها . ( المسألة 276 ) لا بأس بما يسقط من الشعر حال الاغتسال أو الوضوء ، ولو كانا مستحبين . ( المسألة 277 ) لا يجوز حكّ الرأس واللحية أو المسح عليهما ، أو العبث بهما إذا اطمأنّ المحرم بسقوط شعره بها ، بل ولو خشي ذلك ، ولا إشكال فيها ولو سقط الشعر في ما عدا الصورتين . ( المسألة 278 ) لا تجوز المصارعة حال الإحرام لو كان المصارع عرضة لخروج الدم أو سقوط الشعر .

السادس عشر : قتل هوامّ الجسد وإلقاءها

( المسألة 279 ) لا يجوز قتل القَمْل مطلقاً ، وأمّا البقّ والبُرغوث فلا يجوز قتلهما مع عدم التأذي بهما ، ومع التأذي يجوز ولو كان التأذي دون الحرج ، والأحوط الاجتناب عن قتل غيرها من هوامّ