فاعلم أنّه ليس بين اللّه عزّ وجلّ وبين أحد قرابة . ومن أنكرني فليس منّي وسبيله سبيل ابن نوح عليه السّلام .
أمّا سبيل عمّي جعفر وولده ، فسبيل إخوة يوسف عليه السّلام .
وأمّا الفقّاع ، فشربه حرام . ولا بأس بالشلماب « 1 » .
وأمّا أموالكم فلا نقبّلها إلّا لتطهّروا ، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع ؛ فما آتاني اللّه خير ممّا آتاكم .
وأمّا ظهور الفرج ، فإنّه إلى الله تعالى ذكره . وكذّب الوقّاتون .
وأمّا قول من زعم أنّ الحسين عليه السّلام لم يقتل ، فكفر وتكذيب وضلال .
وأمّا الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة اللّه عليهم .
وأمّا محمّد بن عثمان العمري رضى اللّه عنه وعن أبيه من قبل فانّه ثقتي وكتابه كتابي .
وأمّا محمّد بن علي بن مهزيار الأهوازي ، فيصلح اللّه له قلبه ويزيل عنه شكّه .
وأمّا ما وصلتنا به ، فلا قبول عندنا إلّا لما طاب وطهر . وثمن المغنية حرام .
وأمّا محمّد بن شاذان بن نعيم ، فهو رجل من شيعتنا أهل البيت .
وأمّا أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب الأجدع ، فملعون وأصحابه ملعونون ، فلا تجالس أهل مقالتهم ؛ فإنّي منهم بريء وآبائي عليهم السّلام منهم براء .
وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران .
وأمّا الخمس ، فقد أبيح لشيعتنا ، وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث .
وأمّا ندامة قوم قد شكّوا في دين اللّه عزّ وجلّ على ما وصلونا به ، فقد أقلنا من استقال ولا حاجة في صلة الشاكّين .
وأمّا علّة ما وقع من الغيبة فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
« 2 » أنّه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السّلام إلّا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه ، وأنّي أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي .
هامش
( 1 ) . الشلماب : شراب يتّخذ من الشبلم وهو حبّ شبيه بالشعير فيه تخدير نظير البنج .
( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 101 .