وذهب غير واحد منهم بوجوبها « 1 » ، وحكم المجنون حكم الطفل فيما ذكرنا .
الثالث : ما إذا اتّجر له الوليّ في الصامت
، فإنّه يستحبّ للوليّ إخراج الزكاة منه ، ويدلّ عليه غير واحد من النصوص المعتبرة « 2 » .
الرابع : الخمس
، فإنّه يجب في الكنز سواء كان الواجد له صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص . نصّ على ذلك جماعة من الأصحاب « 3 » ، ويرشد إليه الإطلاقات وخصوصا بعض النصوص « 4 » ، وصرّح بعضهم « 5 » بأنّ الوليّ مكلّف بإخراج الخمس المزبور من مال الطفل في هذا المقام .
الخامس : الحجّ
، فإنّ الصبيّ لو أراد الحجّ جاز للوليّ أن يصرف مال الطفل له بمقدار ما يحجّ به ، يدلّ عليه مضافا إلى عمومات أدلّة الولاية ، الإطلاقات « 6 » القاضية بمشروعيّة عبادة الصبيّ مطلقا . وما دلّ على مشروعيّة خصوص حجّ الصبيّ « 7 » فإنّ مقتضاها هو جواز التصرّف المزبور .
ويدلّ على ذلك كلّ ما دلّ من النصوص « 8 » والفتاوى « 9 » على أنّه لو دخل الصبيّ المميّز أو
هامش
( 1 ) . المقنعة : 238 ؛ المبسوط 1 : 234 وفي النهاية ونكتها 1 : 423 ؛ النهاية : 174 ؛ الخلاف 2 : 40 ؛ الكافي في الفقه :
165 و 166 ؛ المهذب 1 : 168 .
( 2 ) . الكافي 3 : 542 / 2 و 3 ؛ التهذيب 4 : 30 / 75 و 76 ؛ وسائل الشيعة 9 : 90 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 1 و 2 .
( 3 ) . شرائع الإسلام 1 : 181 ؛ منتهى المطلب 1 : 547 س 13 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 252 س 36 ؛ قواعد الأحكام 1 : 61 س 20 ؛ جواهر الكلام 16 : 78 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس باب 4 و 5 و 6 و 7 .
( 5 ) . منتهى المطلب 1 : 547 س 20 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 252 س 39 ؛ مسالك الأفهام 1 : 426 ؛ جواهر الكلام 16 : 78 .
( 6 ) . الكافي 3 : 409 باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها ؛ الفقيه 1 : 280 باب الحدّ الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة ؛ التهذيب 2 : 380 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ؛ الإستبصار 1 : 408 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ؛ وسائل الشيعة 4 : 18 أبواب اعداد الفرائض ب 3 و 4 .
( 7 ) . الكافي 4 : 303 باب حج الصبيان ؛ الفقيه 2 : 433 باب حج الصبيان ؛ التهذيب 5 : 6 / 16 ؛ الاستبصار 2 : 146 باب الصبى يحجّ به ثم . . . ؛ وسائل الشيعة 11 : 54 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 20 .
( 8 ) . الكافي 4 : 476 / 3 و 4 و 5 ؛ الفقيه 2 : 386 باب الوقت الذي متى أدركه الانسان كان مدركا للحج ؛ التهذيب 5 :
289 ؛ وسائل الشيعة 14 : 37 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 .
( 9 ) . المبسوط 1 : 297 وكتاب الخلاف 2 : 378 ط . ج ؛ التذكرة 1 : 299 س 17 ط . ق و 7 : 38 ط . ج وفي قواعد الأحكام 1 : 74 س 1 ط . ق ؛ مسالك الأفهام 2 : 123 ؛ جواهر الكلام 17 : 231 س 17 .