لليتيم وضمن له ماله ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال يعرض لمال اليتيم « 1 » .
ومنها : أنّه يجوز القرض من مال اليتيم بنيّة الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم
، ويدلّ عليه عدّة من النصوص .
منها : رواية منصور بن حازم :
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه ؟ وقال : إنّ علي بن الحسين عليه السّلام قد كان يستقرض من مال أيتام في حجره فلا بأس بذلك « 2 » .
ومنها : رواية محمد بن أبي نصر :
قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام ، فيحتاج فيمدّ يده فيأخذه وينوي أن يردّه ، فقال : « لا ينبغي له أن يأكل إلّا القصد ولا يسرف فإن كان من نيّته أن لا يردّ عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزّ وجلّ :
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً
« 3 » و « 4 »
ورواه العيّاشي في تفسيره عن أحمد بن محمد مثله وزاد :
قال : قلت له : كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي الردّ حتّى يكون ممن يأكل في بطنه نارا ؟ قال : قليله وكثيره واحد إذا كان من نيّته أن لا يردّه إليهم « 5 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم :
عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : قلت له : في كم يجب لأكل مال اليتيم النار ؟ قال : في درهمين « 6 » .
قال في الوسائل :
هذا كناية عن القلّة ، ومفهومه غير مراد ، أو تحديد لما يوجب النار ، ويكون من الكبائر ، فلعلّ ما دونه من الصغائر « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 131 / 1 ؛ التهذيب 6 : 342 / 957 ؛ وسائل الشيعة 17 : 257 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 1 .
( 2 ) . الكافي 5 : 131 / 5 ؛ وسائل الشيعة 17 : 258 أبواب ما يكتسب به ب 76 ح 1 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 10 .
( 4 ) . الكافي 5 : 128 / 3 ؛ التهذيب 6 : 339 / 946 ؛ وسائل الشيعة 17 : 259 أبواب ما يكتسب به ب 76 ح 2 .
( 5 ) . تفسير العياشي 1 : 224 / 42 ؛ وسائل الشيعة 17 : 260 أبواب ما يكتسب به ب 76 ح 3 .
( 6 ) . تفسير العياشي 1 : 223 / 40 ؛ وسائل الشيعة 17 : 260 أبواب ما يكتسب به ب 76 ح 4 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 17 : 260 .