تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
1 - صحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود ، والنصارى ؟ قال : « ليس به بأس . . . - إلى أن قال : - وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض ، أو عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم » « 1 » . فإنّ « اللام » في كلمة « لهم » تدلّ على الاختصاص ، وظاهر إطلاقها الاختصاص بنحو الملكيّة ، فالأحقّية تكون بسبب الملك ، وإضمارها من مثل محمد بن مسلم لا يضرّ باعتبارها ، لعدم احتمال سؤاله من غير الإمام عليه السّلام . 2 - صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من أحيا أرضا مواتا فهي له » « 2 » . 3 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « من أحيا أرضا مواتا فهي له » « 3 » . 4 - معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من غرس شجرا أو حفر واديا بديّا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه ورسوله » « 4 » . 5 - رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا ، وبنى فيها بيوتا وغرس نخلا وشجرا ؟ فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر . . . » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب الأول من إحياء الموات ، الحديث 1 . وصحيحة أخرى لمحمد بن مسلم المروية في ج 11 : 118 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب الأول من إحياء الموات ، الحديث 5 . وصحيحة أخرى لمحمد بن مسلم المروية في ج 11 : 118 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ج 17 في الباب المتقدّم ، الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل 17 : 328 ، الباب 2 من إحياء الموات ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 17 : 327 ، الباب الأول من إحياء الموات ، الحديث 8 .