تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ومحصّل ما أفاده قدّس سرّه في وجه التقييد هو أنّه لا بدّ من حمل المطلقات في هذه الروايات على مقيّداتها ، وإن كانت مثبتات ، ولا تنافي بين العام والخاصّ المثبتين ، إلّا إذا كان للخاصّ مفهوم ينفي الحكم عن غيره ، كما إذا كان في مقام الحصر ، كما في روايات المقام الدالة على عدد الأنفال ، فإن ما اختصّ بالأرض منها تدلّ بالمفهوم على أنّ غير الأرض من المنقولات لا يكون من الأنفال فيها تقيّد المطلقات كرواية حفص هذا . ولكن أورد عليه السيّد الأستاذ ( دام ظلّه ) بأنّ التعميم غير بعيد ، لإمكان استفادته من بعض الأخبار من دون حاجة إلى التقييد . منها صحيحة حفص المتقدمة « 1 » ، لقوله عليه السّلام فيها : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . . . » فإنّ إطلاق الموصول يعمّ الأرض وغيرها . ومنها وأصرح من تلك صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة أيضا « 2 » ، لقوله عليه السّلام فيها « وإن لم يكونوا قاتلوا عليها كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ » . فإنّها تدلّ بصيغة العموم على شمول الحكم لكلّ غنيمة لم يقاتل عليها المسلمون ، سواء أكانت أرضا أو غيرها . فإن قلت : إنّ ظهور النصوص المتقدّمة - غير هاتين الروايتين - في اختصاص الأرض بالذكر - هو نفي الحكم عن غيرها ، لورودها في مقام البيان ، فيثبت المفهوم للقيد بالأرض - كما في نظائر المقام كالأخبار الواردة في تحديد الكر بالأشبار مثلا - فعليه لا بدّ من تقييد الروايتين بالروايات المقيّدة بالأرض . قلت : لا يمكن العمل بالمقيّدات .
هامش
( 1 ) وهي الرواية الأولى من الروايات المذكورة في المتن . ( 2 ) وهي الرواية الخامسة .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 56 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي