تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وهذه الصحيحة تتضمّن عدّة عناوين كلّها من الأنفال ( منها ) ما هو محلّ الكلام وهو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وسيأتي الكلام عن بقيّة الأقسام . 2 - معتبرة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : ما يقول اللّه :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا ركاب ، فهي نفل للّه وللرسول » « 1 » . 3 - موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك ، فهو خالص للإمام ، وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها « البحرين » لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » « 2 » . 4 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنّه سمعه يقول : إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أو دية ، فهذا كلّه من الفيء ، والأنفال للّه وللرسول ، فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث بحبّ » « 3 » . 5 - صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسّم قال : ان قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للّه وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ » « 4 » . 6 - موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال فقال : « هي القرى الّتي قد خربت ، وانجلى أهلها ، فهي للّه وللرسول صلّى اللّه عليه وآله ، وما كان للملوك
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 526 ، في الباب المتقدّم ، الحديث 9 . وفي تعليقة الوسائل أن الحديث فيه سقط ولكن في الوافي ( 2 : 41 م 6 ) هكذا : قال : « الأنفال للّه والرسول ، وهي كلّ أرض . . . » وهو الأصح ، راجع « باب 35 الأنفال والفيء ومصرفهما » - منه - . ( 2 ) الوسائل 9 : 526 ، في الباب المتقدّم ، الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل 9 : 526 ، الباب المتقدّم ، الحديث 10 . ( 4 ) الوسائل 9 : 524 ، في الباب المتقدّم ، الحديث 3 . ط : م - قم .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 54 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي