الغنيمة في الاصطلاح الفقهي
وهي على قسمين :
( الأول ) الغنائم الحربيّة
وهي ما يستولي عليها المسلمون المقاتلون عند الجهاد مع الكفّار .
ملكيتها
خمسها للإمام عليه السّلام وقبيله ، وأربعة أخماسها للمقاتلين .
حكمها
أما حكمها فتابع لملكيّتها ، أمّا بالنسبة إلى خمسها فنصفه سهم للإمام عليه السّلام ، يصرفه فيما يراه صلاحا للأمّة ؛ لأنّه ملك لمنصب الإمامة ، وأمره بيد من له المنصب . والنصف الآخر يعطى لذوي قرابته ، من السادة ، يتصرّفون فيها بما يرون ، وأمّا سهم المقاتلين فلهم ما يرون .
( الثاني ) الفوائد
وهي ما يستفيده الأشخاص عن طريق التجارة ، أو غيرها ، كما تقدّم في مبحث الخمس أيضا .
ملكيتها
تكون خمسها للإمام وقبيله ، والباقي للمستفيد .
حكمها
وحكمها تابع لملكيّتها كالقسم الأول . وقد تقدّم الكلام في الخمس بما لا مزيد عليه .
3 - الفيء
الفيء في القرآن
قال اللّه تعالى في القرآن الكريم :
وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * ما أَفاءَ