تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

الغنيمة في الاصطلاح الفقهي

وهي على قسمين :

( الأول ) الغنائم الحربيّة

وهي ما يستولي عليها المسلمون المقاتلون عند الجهاد مع الكفّار .

ملكيتها

خمسها للإمام عليه السّلام وقبيله ، وأربعة أخماسها للمقاتلين .

حكمها

أما حكمها فتابع لملكيّتها ، أمّا بالنسبة إلى خمسها فنصفه سهم للإمام عليه السّلام ، يصرفه فيما يراه صلاحا للأمّة ؛ لأنّه ملك لمنصب الإمامة ، وأمره بيد من له المنصب . والنصف الآخر يعطى لذوي قرابته ، من السادة ، يتصرّفون فيها بما يرون ، وأمّا سهم المقاتلين فلهم ما يرون .

( الثاني ) الفوائد

وهي ما يستفيده الأشخاص عن طريق التجارة ، أو غيرها ، كما تقدّم في مبحث الخمس أيضا .

ملكيتها

تكون خمسها للإمام وقبيله ، والباقي للمستفيد .

حكمها

وحكمها تابع لملكيّتها كالقسم الأول . وقد تقدّم الكلام في الخمس بما لا مزيد عليه .

3 - الفيء

الفيء في القرآن

قال اللّه تعالى في القرآن الكريم :
وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * ما أَفاءَ