وروايته أيضا قال : سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه قلت : فبأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام قلت : فأي شيء أصنع به ؟ قال : تصدق به إما لك وإما لأهله . . . » « 1 » .
3 - ( ومنها ) ما ورد في التصدق بغلة وقف لا يعرف الموقوف عليه .
كرواية أبي علي بن راشد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبّرت أن الأرض وقف ؟ فقال عليه السّلام : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ؛ قلت : لا أعرف لها ربّا ، قال : تصدق بغلتها » « 2 » .
4 - ومنها ما ورد في التصدق بثمن الخمر .
كرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ؟ قال : لا يصلح ثمنه . . .
إلى أن قال عليه السّلام : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنه » « 3 » .
5 - ( ومنها ) ما في المستدرك مما يدل على ذلك « 4 » .
الطائفة الثانية ما تدل على التصدق بعد الفحص ومقتضى القاعدة تقييد المطلقات بها .
1 - ( منها ) ما ورد في التصدق بما أودعه اللصوص عند شخص بعد الفحص .
كرواية حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه ؟ فقال
هامش
( 1 ) الوسائل السابق : الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 17 : 324 ، الباب 17 من أبواب عقد البيع ، ضعيف بمحمد بن جعفر الرزاز ، لأنه مهمل .
( 3 ) الوسائل 17 : 223 ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . حسنة بإبراهيم .
( 4 ) المستدرك : الباب 78 من كتاب الجهاد .