تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( الأول ) : أنها باقية على الإباحة الأصلية مطلقا وليست ملكا لأحد سواء كانت في أراضي الأنفال التي هي للإمام ، أو في الأراضي المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، وقالوا إن الناس فيها على شرع سواء نسب « 1 » هذا إلى المشهور إلّا في الأملاك الخاصة « 2 » . ( القول الثاني ) أنها تابعة لملكية الأرض ، فما تكون منها في أراضي الأنفال تكون منها ، وما يكون منها في الملك الخاص لشخص تكون له ، وما في الأرض المفتوحة عنوة تكون للمسلمين . نسب « 3 » هذا القول إلى الحلّي والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في الروضة وغيرهم . ( القول الثالث ) : أنها من الأنفال مطلقا ، سواء أكانت في أرض الأنفال ، أم لا ، وسواء الظاهرة منها ، والباطنة نسب هذا القول إلى جمع من أعاظم القدماء « 4 »
هامش
( 1 ) قال في الجواهر 38 : 108 كتاب إحياء الموات تعليلا لما في متن الشرائع من عدم ثبوت أنها من الأنفال : « المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء بل قيل يلوح من محكي المبسوط والسرائر نفي الخلاف فيه » . ولكن في كتاب الخمس 16 : 129 في بحث الأنفال جعله قولا من الأقوال من دون تصريح بالشهرة - فراجع . ( 2 ) قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه : « الظاهر خروج ما كان في ملك خاص عن محل الكلام ، إذ لا يظن أحد الالتزام بكون الناس شرعا سواء في المعدن الواقع في دار زيد - مثلا - . . . » - مصباح الفقيه ج 14 : 257 كتاب الخمس - ط : م - قم وحكى عن الدروس : « أنه الأشهر » وقد احتاط هو قدّس سرّه بعد نقل الأقوال ، والنقاش في أدلتها فقال « فتأمل جيدا فإن المسألة غير سالمة عن الإشكال ، والاحتياط الذي جعله اللّه ساحل بحر الهلكة فيها مطلوب » ومن المعلوم أن الاحتياط في الاستيذان من الإمام عند استملاكها بالاستخراج لاحتمال أنها من الأنفال مطلقا وهي للإمام . ( 3 ) لاحظ الجواهر 16 : 129 - 130 - كتاب الخمس بحث الأنفال . ( 4 ) كالمفيد والشيخ والديلمي والقاضي والقمي في تفسيره - الجواهر 16 : 129 كتاب الخمس بحث الأنفال - ومصباح الفقيه 14 : 258 كتاب الخمس ، ط : م - قم .