تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
3 - الساحل المحياة بالإحياء البشري كما إذا أحيوه بغرس الأشجار وزرع النبات وغيرها وهذا القسم يدخل في الأراضي المحياة ، فتكون ملكا لمن أحياها ، وعموم المسلمين ، كالمفتوحة عنوة ، فلا تكون من الأنفال ، بل تكون ملكا خاصا أو عاما .

5 - المعادن

حكمها قبل الاستخراج . 1 - الإباحة الأصلية . 2 - الملكية التبعية . 3 - الملكية العامة ( الأنفال ) . 4 - استملاكها بالاستخراج أو الحيازة . وقد تكلم عنها الفقهاء من جهات : ( الأولى ) في حكمها قبل الاستخراج وأنها هل تكون باقية على الإباحة الأصلية ، أو تكون ملكا لمالك الأرض تبعا ، أو أنها من الأملاك العامة ( الأنفال ) « 1 » . ( الثانية ) في استملاكها بالاستخراج . وأنه هل يتوقف تملكها وضعا أو تكليفا على إذن الإمام عليه السّلام أو لا « 2 » ؟ ( ثالثها ) في تعلق الخمس بها بعد الاستخراج . ويبحث عنها في كتاب الخمس كما تقدم « 3 » .

ملكية المعادن

أما الجهة الأولى - وهي في حكم المعادن قبل الاستخراج - فاختلفوا فيها على أقوال :
هامش
( 1 ) ويبحث عنها في كتاب الخمس بحث الأنفال لاحظ الجواهر 16 : 129 كتاب الخمس . ( 2 ) ويبحث عن هذه الجهة في كتاب إحياء الموات لاحظ الجواهر 38 : 110 كتاب إحياء الموات . ( 3 ) تقدم الكلام فيها في كتاب الخمس وتكلم عنها في الجواهر 16 : 13 وما بعدها .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 176 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي