تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
على حالتها الأصلية دون ما إذا عرضها الإحياء ، وهذا بخلاف بطون الأودية فإنها تكون من الأنفال ولو كانت في أرض الغير عملا بإطلاق النص إن تم ، وثمرته عدم تأثير الإحياء فيها ، وتأثيرها فيهما . 3 - قد عرفت منع إطلاق النص في بطون الأودية أيضا فالكل على نسق واحد تختص بالموات . 4 - لو استأجمت الأرض المملوكة ، أو صارت واديا لم تخرج عن ملك مالكها إلّا إذا كان مالكا لها بالإحياء ، على إشكال في الأرض المستأجمة ، لعدم صدق الموتان عليها بذلك . هذا تمام الكلام في هذه الموارد الثلاثة .

4 - سيف البحار

المورد الرابع من ملحقات الأراضي « سيف البحار » بالكسر أي « ساحلها » ذكره بعضهم ، كالمحقق في الشرائع « 1 » وقال شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه « 2 » : « لم أقف على دليل يدل عليه بالخصوص » وهو كذلك ، كما أشار غيره ، فحينئذ لا بدّ فيه من المشي على القواعد العامة فنقول : إنه لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة الآتية : 1 - الساحل الموات كسواحل البحار المرّة ، فإنها لا تنمي شجرا ، ولا زرعا ، ولا غيرهما ، ولا إشكال في أنها من الأنفال ؛ لأنها من الموات . 2 - الساحل العامر بالطبيعة كسواحل البحار الحلوة ، فتسقى عروق الأشجار ، والزرع بالمدّ والجزر ، وهذا أيضا من الأنفال ؛ لأنه من مصاديق عنوان « أرض لا رب لها » ويكفي صدق العامرة عليها صلاحيّتها للانتفاع بها بالزرع ، وغرس الشجر ، وإن لم تكن مشجرة ، أو مزروعة بالفعل ، لكفاية ذلك في صدق العمران .
هامش
( 1 ) الجواهر 16 : 119 كتاب الخمس . ( 2 ) كتاب الخمس : 358 ط : قم .