تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

القسم الثالث : الأراضي الموات الّتي لها مالك معلوم

والمراد بها ما يعرف لها مالك بعينه كزيد - مثلا - وهذه تكون على صور ثلاث : ( الأولى ) : الأراضي الموات الّتي أعرض عنها مالكها . ( الثانية ) : الأراضي الّتي ينتفع بها مواتا . ( الثالثة ) : الأراضي الموات المتروكة ( البائرة ) من دون إعراض عنها .

[ الصورة الأولى ] الأراضي المعرض عنها :

أما الصورة الأولى - أعني الأراضي الّتي أعرض عنها المالك - فتكون من الأنفال ، يجوز لكلّ أحد إحياؤها . وذلك لصدق عنوان « أرض لا ربّ لها » « 1 » عليها ؛ لأنّه ليس المراد من « ربّ الأرض » مجرد المالك ، بل المراد به من يعتني بشأنها ، ويتصدّى لعمرانها والمفروض إعراض المالك عنها ، فيجوز للغير إحياؤها جزما ، سواء أقلنا بأنّ الإعراض موجب لزوال الملكيّة أم لا ، لصدق عنوان النفل وهو « أرض لا ربّ لها » عليها على كلّ تقدير ، فتدخل في ملك الإمام عليه السّلام بعد الإعراض ولا بأس بتوضيح الحال في هذا المجال .

هل الإعراض يوجب زوال الملكيّة ؟

نسب إلى المشهور القول بزوال الملكيّة بالإعراض ، وعليه بنوا جواز إحياء الأرض المعرض عنها ، والأقوى بقاؤها على ملكه حتّى بعد الإعراض . ومع ذلك يجوز لكلّ أحد إحياء تلك الأرض لصدق عنوان النفل عليها . فهنا أمران نتكلّم عنهما : ( الأول ) : هل الإعراض موجب لزوال الملكيّة ؟ ( الثاني ) : ما هو المجوّز لإحياء الغير الأرض المعرض عنها لو لم نقل بذلك ؟
هامش
( 1 ) كما في موثقة إسحاق بن عمّار المرويّة في الوسائل ج 9 في الباب الأول من الأنفال ، الحديث 20 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 122 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي