تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
أما الروايات الدالة على العموم فهي : 1 - ما عن الفقه الرضوي - بعد ذكر آية الخمس - قال : « وكل ما أفاد الناس فهو غنيمة ، ولا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص . . . وربح التجارة ، وغلة الضيعة ، وسائر الفوائد ، والمكاسب ، والصناعات والمواريث ، وغيرها ، لأن الجميع غنيمة وفائدة » « 1 » . وهذه تدل على وحدة مفهوم الغنيمة والفائدة وعلى سعة مفهومها ولو كانت بغير اختيار كالإرث إلّا أنه لم يثبت أنها رواية عن الإمام الرضا عليه السّلام بل يقال إنها مجموع فتاوى علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي . 2 - رواية حكيم مؤذن بني عيس حيث إنها فسرّت آية الخمس بقوله عليه السّلام : « هي واللّه الإفادة يوما بيوم . . . » « 2 » . فإن إطلاق الإفادة شامل لأقسامها ولو كانت بغير سعي وإرادة ، إلّا أنها ضعيفة السند كما تقدم « 3 » . 3 - رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث « على كل امرئ غنم ، أو اكتسب الخمس . . . » « 4 » . فإنها تدل على أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة بناء على أن يكون المراد من الغنيمة مطلق الفائدة ، المترقبة وغيرها ، فيكون عطف « اكتسب » من عطف الخاص على العام وأما إذا قلنا بأن الغنيمة هي الفائدة غير المترقبة كانت النسبة بينها وبين الاكتساب التباين ؛ لأن ما يحصل بالكسب يكون من الفوائد المترقبة ،
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث . ( 2 ) تقدم ص 64 . ( 3 ) تقدم ص 64 في التعليقة . ( 4 ) الوسائل 9 : ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .