تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
3 - ما رواه السيد ابن طاوس في كتاب ( الطرف ) بإسناده عن عيسى ابن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهم السّلام - في حديث - أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا اللّه . . . ( إلى أن قال ) : واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه ( يدفعه خ ل ) إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده . . . » « 1 » . وهذه تدل على ثبوت الخمس في عموم الأملاك من دون تقييد بأي عنوان إلّا أنها ضعيفة السند ب‍ « عيسى بن المستفاد » « 2 » . وهذه الطائفة وإن دلت على العموم والإطلاق بالنسبة إلى مطلق المال أو الملك إلّا أنها بأجمعها ضعاف لم يعتمد عليها الأصحاب . ( الطائفة الثالثة ) - وهي عمدتها - الروايات الدالة على العناوين العامة موضوعا للخمس ، كعنوان « الغنيمة » أو « الفائدة » أو « الاستفادة » وأخصها عنوان « التكسب » . ولأجل هذا الاختلاف في التعبير دار البحث بين الأعلام مدار سعة هذه المفاهيم وضيقها ، وفي إمكان إرجاع بعضها إلى بعض ، وعلى تقدير العدم ، هل تكون العبرة بأعم المفاهيم حملا للأخص على بيان المصداق ، أو لا بد من تخصيص الأعم بالأخص ؛ لظهور الخاص في دخالة عنوانه في الحكم ؟ كما عن بعض الأعاظم « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 533 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 21 . ( 2 ) معجم رجال الحديث . ( 3 ) المحقق العراقي قدّس سرّه في شرح التبصرة .