تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
تكون على ثلاثة طوائف ( الأولى ) : الروايات الخاصة ، ونعني بها ما وردت سؤالا وجوابا عن موارد خاصة من دون تعرض لبيان قاعدة كلية فيها لموضوع الخمس ، وهي : 1 - معتبرة السرائر الواردة في خصوص السؤال عن خمس الهدية والبيع « 1 » . 2 - رواية علي بن الحسين بن عبد ربه الواردة في خصوص الهدية ؛ قال « سرّح الرضا عليه السّلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي ، هل عليّ فيما سرحت إليّ خمس فكتب إليه : لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس » « 2 » . فإنها تدل على ثبوت الخمس في أصل الهديّة إلّا أن يسرّح بها صاحب الخمس . 3 - معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ففزع أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة ، أو شيئا اعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيمة فهو لهم حلال ، أما واللّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له . . . . » « 3 » . وهذه وإن دلت على التحليل ، إلّا أنها تدل على ثبوت أصل الخمس تشريعا في هذه الموارد الخاصة الذي ذكرت فيها ، نعم : يمكن استفادة الجامع وهو مطلق الفائدة لذكر الميراث والهبة من جملة الأمثلة إلّا أن يراد تعلق الخمس بهما في نفسهما لا بعنوان الإرث والهبة فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 504 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل 9 : 508 ، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 9 : 544 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .