. . . . . . . . . .
شرح
4 - صحيحة ريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام ما الّذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك بردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء اللّه » « 1 » .
وهذه وردت في خصوص غلّة الأرض ، وبيع السمك والقصب وهذه الطائفة لا تجدي شيئا في إثبات أن موضوع الخمس . هو مطلق الفائدة أو خصوص المكتسبة ، لعدم تعرضها إلّا لموارد خاصّة سؤالا وجوابا .
( الطائفة الثانية ) ما تدل على ثبوت الخمس في مطلق المال أو الملك من دون اعتبار أي عنوان ثانوي وهي :
1 - ما روي عن الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن الرضا عليه السّلام - في كتابه إلى المأمون - قال : « والخمس من جميع المال مرّة واحدة » « 2 » .
وهذه ضعيفة بالإرسال إلّا أنها تدل على تعلق الخمس بمطلق المال من دون أي عنوان .
2 - ما روي عن بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : قرأت عليه آية الخمس . . . إلى أن قال « واللّه لقد يسّر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلّاء » « 3 » .
فإن إطلاق خمسة دراهم يشمل من أي سبب حصلت ولو بالإرث ، وهي ضعيفة السند كما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 504 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل 9 : 490 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 13 .
وهي ضعيفة بالإرسال ، وإن كان المرسل موثقا - معجم رجال الحديث ج ص رقم .
( 3 ) الوسائل 9 : 484 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .