تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
بل عن شرح المفتاح أنه ضروري المذهب « 1 » بجملة من الروايات لا يبعد دعوى تواترها أو استفاضتها وهي على طائفتين . ( الأولى ) : الروايات المطلقة من حيث المئونة ( مئونة الاسترباح ومئونة الرابح ) . 1 - صحيحة علي بن مهزيار عن محمد بن حسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصّناع ( الضياع ) وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : « الخمس بعد المئونة » « 2 » . ولكن أشرنا إلى ضعفها سندا ب‍ « محمد بن الحسن الأشعري ، وهو ابن أبي خالد القمي الأشعري وإن كانت صحيحة إلى علي بن مهزيار . 2 - صحيحة البزنطي في مكاتبة له إلى أبي جعفر عليه السّلام الخمس أخرجه قبل المئونة ، أو بعد المئونة ؟ فكتب : بعد المئونة » « 3 » . 3 - صحيحة إبراهيم بن محمد الهمداني ، أن في توقيعات الرضا عليه السّلام إليه : « أن الخمس بعد المئونة » « 4 » . بتقريب انصراف « المئونة » في هذه الروايات إلى مئونة الرابح أي من يجب عليه الخمس ، أو بدعوى إطلاقها الشامل لكلا قسمي المئونة ( الاسترباح ومئونة الرابح ) .
هامش
( 1 ) كما في كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري قدّس سرّه : 199 ، وراجع الخلاف 2 : 118 - م 139 . ( 2 ) الوسائل 9 : 499 ، الباب 8 من أبواب الخمس ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 9 : 508 ، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 9 : 508 ، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .