. . . . . . . . . .
شرح
1 - صحيحة ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة وفيها ( عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله ، وبعد خراج السلطان » « 1 » .
2 - صحيحة الأخرى وفيها « ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شيء ؟ فوقع عليه السّلام لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » « 2 » .
فإن إضافة المئونة فيهما إلى الضمير الراجع إلى من يجب عليه الخمس ظاهر بل صريح في مئونة الرابح دون الاسترباح .
3 - صحيحته الثالثة وفيها « قلت : والتاجر عليه والصانع بيده فقال : إذا أمكنهم بعد مئونتهم » « 3 » .
وهذه كسابقتها في وضوح الدلالة .
4 - ونحوها صحيحة الرابعة الطويلة « 4 » .
5 - ما عن تفسير العياشي في مكاتبة إبراهيم بن محمد إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام يسأله عن خمس الضياع فكتب عليه السّلام « الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل وعياله » وقد تقدمت في الطائفة الأولى « 5 » .
هذه جملة الروايات الدالة على المقصود - أي استثناء مئونة الرابح وعياله من أرباح المكاسب - وقد ادعى تواترها في جملة من كتب الأصحاب . وبها تقيد إطلاق الأدلّة الدالة على وجوب خمس الأرباح كالآية الكريمة .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 500 ، الباب 8 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .
( 2 ) المصدر المتقدم ، الحديث 2 .
( 3 ) المصدر المتقدم ، الحديث 3 .
( 4 ) المصدر المتقدم ، الحديث 5 .
( 5 ) في الصفحة 79 .