تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
المسألة الثالثة : تعميم الحل لكل من لا يخمس . المسألة الرابعة : هل يشمل التحليل خمس الإرث . أما المسألة الأولى ففيما هو المراد من التحليل فيه وجوه واحتمالات . 1 - التحليل بمعنى مجرد الجواز الحكمي للتصرفات تكليفا وحل الانتفاع شرعا من دون حصول الملك ، كتقديم طعام للضعيف . 2 - إسقاط حقهم عليهم السّلام منها رأسا فتكون كالمباحات الأصلية . 3 - إمضاءهم عليهم السّلام ولاية الحكومات الجائرة بالنسبة إلى تصرفاتهم في الخمس والأنفال لو كانت مع الشيعة . 4 - التمليك : أي تمليك حقوقهم عليهم السّلام للشيعة ما لهم من الأخماس والأنفال . 5 - إذنهم عليهم السّلام للشيعة في مطلق التصرفات المتعلقة بما يستحقه الإمام عليه السّلام من الخمس والأنفال ، سواء التصرفات الاستملاكية المعوّضة أو المجّانية - على النحو المتعارف فيما بين الناس أي المعاملات الجارية بينهم يوميّا في الأسواق وغيرها - أو غير الاستملاكية كالتصرفات الخارجية من الأكل والشرب ونحوهما . هذه وجوه واحتمالات لا يمكن الالتزام بشيء منها إلّا الوجه الأخير . 1 - أما التحليل - بمعنى مجرد الإباحة التكليفية وجواز التصرف في الأخماس المنقولة إليهم من المخالفين - فقد يقال إنه الظاهر من التعبيرات الواردة في الروايات كقوله عليه السّلام « حلّلهم من الخمس » « 1 » وقوله عليه السّلام « اللهم إنا أحللنا » « 2 » وقوله عليه السّلام « هذا لشيعتنا حلال » « 3 » وقوله عليه السّلام « فقد أبيح لشيعتنا » « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 550 ، الباب 4 من الأنفال ، الحديث 15 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 14 ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 16 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 743 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي